اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 201
فيه على الصيام فصار كالفرع.
ولما كان الأمر كذلك قاسوا دم الفوات على الأصل المنصوص عليه وعلى بدله، وهو هدي التمت وبدله وهو الصيام، ولم يقيسوه على الفرع، وهو دم الإحصار الذي نص فيه في الآية الكريمة على الهدي فقط ولم ينص فيه على بدله وهو الصيام وإن كان الفوات أشبه بالإحصار محافظة على أولوية القياس على الأصل المنصوص عليه وعلى بدله في قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) . الآية، والله أعلم.
وما وجب من الدماء للمباشرة في غير الفرج كالقُبلة واللمس والنظر بشهوة، فما أوجب منه بدنة وهو الذي فيه إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج فحكمه حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج على الترتيب فتجب البدنة أو ما يقوم مقامها، كالبقرة وسَبع شياه، فإن لم يجد ذلك صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، لأنه دم وجب بسبب المباشرة أشبه الواجب بالوطء في الفرج، وما عدا ما يوجب بدنه، بل أوجب دماً كاستمتاع لم ينزل فيه وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج فإنه يوجب شاة، وحكمها حكم فدية الأذى لما في ذلك من الترفه وهي على التخيير كما تقدم، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما (فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك) . رواه الأثرم.
ففدية الأذى يجب فيها على التخيير الهدي أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهي صاع ونصف من البر لكل مسكين ربع صاع أو ثلاثة آصع من غيره مما يجزئ في فطرة لكل مسكين نصف صاع وتقدم شيء من ذلك في النوع الثاني من الضرب الأول من هذا الباب.
وإن كرر النظر فأمنى أو قبّل فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى وكان ذلك قبل التحلل الأول فعليه بدنة
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 201