اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 200
وقف نهاراً وسائر الواجبات كترك المبيت بمزدلفة أو ليالي منى أو رمي الجمار أو طواف الوداع فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة من حكمه وحكم الصيام بدله، أعني أنه يجب عليه دم كدم المتعة على الترتيب. فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هكذا صرح في الإقناع والمنتهى وغيرهما أن الدم الواجب لفوات حج أو لترك واجب حكمه حكم دم التمتع، يعني على الترتيب، لكن صيام ثلاثة أيام في الحج إن أمكن ذلك فأما إذا لم يمكن كما إذا ترك طواف الوداع أو رمي إحدى الجمرات في أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة اليوم الثاني أو الثالث فإنه يصوم عشرة أيام بعد الحج. أما إن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر فإنه يمكنه أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، وحينئذ يكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، والله أعلم.
قال الشيخ منصور: لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره وإنما أُلحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه كالمترفه يترك أحد السفرين ولم يلحق بالإحصار مع أنه أشبه به إذا هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه، لأن البدل في الإحصار ليس منصوصاً عليه وإنما ثبت قياساً، وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى، على أن الهدي هنا كهدي الإحصار والصيام مثل الصيام عن دم الإحصار إلا أن التحلل في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي أو الصيام بنية التحلل وهذا يجوز قبل الحل وبعده انتهى كلامه.
ومعنى كلام الشيخ منصور هذا أن الصيام ليس منصوصاً عليه في الإحصار وإنما ثبت قياساً على التمتع فألحق الفوات بدم التمتع ولم يلحق بدم الإحصار لأنهم قد جعلوا هدي التمتع أصلاً حيث كان منصوصاً عليه وعلى بدله، وهو الصيام في الآية الكريمة، وقاسوا عليه دم الإحصار كما تقدم في النوع الثاني من الضرب الثاني لأنه لم ينص
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 200