responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 199
الأول وهي مرتبة، وأما فدية العمرة فذكرت بطريق التبعية لا لكونها من هذا القسم: ولهذا لم يتعرض المصنف، يعني التوحي لما إذا لم يجد الشاة كما فعل في بدنة الحج. والحاصل أنه متى وجب في الوطء شاة في حج بعد التحلل الأول، أو في عمرة فإن الشاة لا تجب بخصوصها بل على التخيير المذكور على ما نقله الشيخ منصور في شرحه هنا وفي شرح الإقناع عن الشرح الكبير فتدبر انتهى كلام الشيخ عثمان.
قلت: ما قاله الشيخ عثمان هو صريح عباراتهم: قال في الإنصاف: ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمر وبعد التحلل الأول إن قلنا به والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك إذا قلنا تجب شاة فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب. وهذا أيضاً من غير خلاف جزم به الشارح وابن منجا وغيرهما انتهى، إذا تقرر هذا فما أوجب شاة كالوطء في الحج بعد التحلل الأول والوطء في العمرة فحكمها حكم فدية الأذى على التخيير: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، والله أعلم.
ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك المذكور في الحج والعمر، ولا تجب فدية الوطء على المكرهة والنائمة لقوله عليه الصلاة والسلام: (عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها وتقدم في الثامن من محظورات الإحرام.
الضرب الثالث من أضرب الفدية: الدماء الواجبة لغير ما تقدم كدم وجب لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر ولم يشترط أن محلي حيث حبستني فإن كان اشترك فلا دم عليه، أو وجب الدم لترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست