اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 203
أن يحرر، فأقول وبالله التوفيق: قال في الإقناع وشرحه: وأما الاستمتاع بلا إنزال فيجب به شاة كما تقدم انتهى.
فظاهرة أن الشاة تجب على المستمتع بما دون الفرج إذا لم ينزل سواء أمذى أم لم يمذ، أما إن أنزل بالاستمتاع فعليه بدَنة إذا كان ذلك قبل التحلل الأول كما تقدم، قال في المنتهى وشرحه: وما أوجب من ذلك شاة كما لو أمذى بذلك أي المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس بشهوة فكفدية أذى أو باشر ولم ينزل أو أمنى بنظرة فكفدية أذى انتهى. وقال أيضاً: وخطأ في الكل، أي كل ما ذكر من مباشرة دون الفرج وتكرار نظر وتقبيل ولمس بشهوة أنزل أو أمذى أو لا، كعمد في حكم الفدية كالوطء انتهى.
قال في المغني: وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبد الله قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً فسأل فأجمه له على أن يهريق دماً، والظاهر أنه لم يكن أنزل لأنه لم يذكر، وسواء أمذى أو لم يمذ، وقال سعيد بن جبير: إن قبّل فأمذى أم لم يمذ فعليه دم، وسائر اللمس بشهوة كالقُبلة فيما ذكرنا لأنه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة، قال أحمد فيمن قبض على فرج امرأته وهو محرم فإنه يهريق دم شاة، وقال عطاء: إذا قبل المحرم أو لمس فيهرق دماً إلى أن قال: فصلٌ، فإن كرر النظر حتى أمذى، فقال أو الخطاب عليه دم، وقال القاضي ذكره الخرقي قال القاضي لأنه جزء من المني ولأنه حصل به التذاذ فهو كاللمس. وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي فلا شيء عليه سواء كرر النظر أم لم يكرره. وقد روي عن أحمد فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد أن عليه شاة، وهذا محمول على أنه لمس فإن التجريد لا يعري عن اللمس ظاهراً أو على أنه أمني أو أمذي، أما مجرد النظر فلا شيء فيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه انتهى.
قال
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 203