اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 196
صاحب الإقناع وشرحه أراد أنه إذا قضى الثلاثة بعد أيام منى ولو كان كما فهمه الخلوتي لكانت عبارة الإقناع وشرحه هكذا إذا قضي الثلاثة أو قضاها أيام منى لكنه قال أو صامها أيام منى فتدبر.
والظاهر أن محل عدم وجوب التتابع في صيام الثلاثة إذا صامها في غير أيام التشريق، أما إذا صامها فيها فإنه يجب التتابع لأنه لم يبق من الحج سوى هذه الأيام الثلاثة فتعين فيها الصوم ولم أر من نبه على ذلك، والله أعلم. ومتى وجب عليه الصوم لعجزه عن الهدي وقت وجوبه فشرع في الصوم أو لم يشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه اعتباراً بوقت الوجوب كسائر الكفارات وإن شاء انتقل عن الصوم إلى الهدي لأنه الأصل، ومعنى هذا أنه لو طلع عليه فجر يوم النحر وهو معسر ولم يصم الثلاثة ثم أيسر جاز له الصوم ولا يلزمه الهدي، فإن شاء الانتقال من الصوم إلى الهدي فله ذلك لأن الهدي هو الأصل.
قال الشيخ منصور: وإن صام قبل الوجوب لعسرته ثم قدر على الهدي وقت الوجوب فصرح ابن الزاغوني بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه، وفي كلام بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة، واقتصر عليه في الإنصاف انتهى، وتقدم الكلام في هذه المسألة قريباً، قال في المنتهى وشرحه ولا يلزمه من قدر على هدي بعد وجوب صوم بأن كان بعد يوم النحر انتقال عنه أي الصوم شرع فيه أي الصوم أو فلا، اعتباراً بوقت الوجوب فقد استقر الصوم في ذمته وإن أخرج الهدي إذاً أجزأ، لأنه الأصل انتهى.
قال الخلوتي: قوله بعد وجوب صوم ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم وهو يوم النحر أنه يلزمه الهدي وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني انتهى. قلت الظاهر أنه لا يلزمه الهدي إذا قدر عليه بعد صوم الثلاثة حال عسرته ولو كان صيامه قبل
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 196