اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 197
وجوب صوم لأنه يلزمه منه الجمع بين البدل والمبدل منه وهو غير لازم شرعاً والله أعلم. ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر بأن أمكنه الصوم ولم يصم أطعم عنه لكل يوم مسكين من تركته إن كانت وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع، بخلاف النذر، وإن كان لعذر فلا إطعام عنه لعدم تقصيره ولا شيء عليه.
(تنبيه) : لا دخل للإطعام في فدية التمتع والقران إذا كان من وجبت عليه الفدية حياً وإنما الواجب عليه الهدي، فإن لم يجد فالصيام كما تقدم، والله أعلم.
النوع الثاني من الضرب الثاني: المحصر يلزمه الهدي لقوله تعالى: (فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي) ينحره بنية التحلل مكان الإحصار فإن لم يجد المحصر الهدي صام عشرة أيام قياساً على هدي التمتع بنية التحلل ثم حل، وليس له التحلل قبل الذبح أو الصوم، ولا إطعام في هذا النوع كما أن فدية التمتع لا إطعام فيها إذا كان من وجبت عليه حيا كما تقدم التنبيه على ذلك، ووجه قياس المحصر على المتمتع هو كون وجوب الهدي فيهما بالنص في قوله تعالى في حق المتمتع: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) . وفي قوله تعالى في حق المحصر: (فإن أُحصر تم فما استيسر من الهدي) .
فلما كان كذلك قاسموا ما يقوم مقامه وهو الصيام في الإحصار عند عدم الهدي على ما نص عليه في التمتع، وهو الصيام إذا لم يجد الهدي، هذا ما ظهر لي والله أعلم.
قال الشيخ الفتوحي: فإن قيل لم اعتبرت النية في المحصر دون غيره؟ فالجواب إنما اعتبرت لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر، فأنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقرت إلى نية. انتهى.
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 197