responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 195
ابن عمر وعائشة: (لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي) . رواه البخاري، ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين فيها الصوم، ولا دم عليه إذا صامها أيام منى لأنه صامها في الحج فإن لم يصم الثلاثة في أيام منى ولا قبلها ولو لعذر كمرض صام بعد ذلك عشرة أيام كاملة استدراكاً للواجب وعليه دم لتأخيره واجباً من مناسك الحج عن وقته كتأخير رمي جمار عن أيام منى، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته، فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه وليس عليه إلا القضاء كسائر الهدايا الواجبة، فإن قيل ما الفرق بين تأخير صيام الثلاثة عن أيام منى وتأخير الهدي عن أيام النحر حيث أوجبوا في الأول بالتأخير عن أيام منى دماً ولو لعذر ولم يوجبوا في الثاني دما إذا كان التأخير عن أيام النحر لعذر؟ قيل الفرق بينهما أن صوم الثلاثة متسع وقتها لأن أوله من إحرامه بالعمرة فيندر استغراق العذر له بخلاف أيام النحر التي هي زمن الهدي فإن وقتها ليس بمتسع، والله أعلم.
قال في الإقناع وشرحه: ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا في صوم السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضي الثلاثة أو صامها أيام منى لأن الأمر ورد بها مطلقاً، وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً انتهى ومثله في المنتهى.
قال الخلوتي: قوله إذا قضي، التقييد به جرى على الغالب وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع ولا تفريق، ومما تقرر تعلم أن قوله إذا قضي راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي بفواته انتهى.
وقول الخلوتي وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح وكان أداء، فيقال لا يفهم من عبارة الإقناع وشرحه أنه إذا صاح الثلاثة أيام منى أنها تكون قضاء لأن

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست