responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 194
أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) .
ولا يصح صوم السبعة بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه، لأن المراد، والله أعلم بقوله تعالى: (إذا رجعتم) يعني من عمل الحج لأنه المذكور، ولا يصح صوم السبعة في أيام منى لبقاء أعمال من الحج. ولا يصح صوم السبعة بعد أيام منى قبل طواف الزيارة لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج، وكذا لا يصح صوم السبعة بعد طواف الزيارة وقبل السعي. وإن صام السبعة بعد الطواف والسعي صح ذلك لأنه رجع من عمل الحج، والاختيار أن يصومها إذا رجع إلى أهله، أي وطنه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) . متفق عليه. قلت وهذا الحديث دليل واضح على أن المراد بالرجوع في الآية الكريمة الرجوع إلى أهله أي وطنه والله أعلم. وقال في المنتهى وإن صامها قبل بعد إحرامه بحج أجزأ لكن لا يصح أيام منى انتهى، يعني بذلك صيام السبعة.
قال الخلوتي قوله بعد إحرامه بحج أجزأه: أي بعد فراغه من الحج وبعد مضي أيام منى كما يأتي في قوله لكن لا يصح أيام منى كما يعلم من التقييد، ومن تفسير قوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) بإذا فرغتم من أعمال الحج انتهى، قال الشيخ عثمان، وعلى هذا فهو من باب الكناية حيث أطلق صاحب المنتهى الملزوم وهو الإحرام بالحج وأراد اللازم وهو الفراغ منه وإلا فظاهره غير مراد، ولهذا اعترض الحجاوي على من عبر بذلك كالمنقح والمصنف انتهى، ومراده بالمصنف صاحب المنتهى، قال الشيخ مرعي: وكلام المنتهى هنا غير محرر انتهى، قلت ولو قال صاحب المنتهى وإن صام السبعة قبل رجوعه إلى أهل بعد فراغه من الحج أجزأ لما ورد عليه اعتراض، والله أعلم، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى كما تقدم، وهي أيام التشريق لقول

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست