اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 193
الوجوب كتقديم الكفارة على اليمين.
قال الخلوتي: وهل إذا صام الثلاثة قبل وقت وجوبها لعسرته ثم أيسر وقت وجوبها يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه لأنه تبين أنه كان موسراً وقت الوجوب إذ وقت الوجوب إنما يدخل بفجر يوم النحر كما تقدم ثم رأيت في المسألة خلافا فقال ابن الزاغوني في الإقناع: يلزمه، ولعل علته ما تقدم، وقال ابن رجب: إطلاق كثير يخالفه، أي كلام ابن الزاغوني، يعني فاختيار ابن رجب: أنه لا يلزمه لأنه يلزم عليه الجمع بين البدل والمبدل منه فليحرر، وقد نقل شيخنا عبارة ابن رجب في القواعد في القاعدة الخامسة. انتهى كلام الخلوتي، ومراد الخلوتي بقوله شيخنا الشيخ منصور وعبارة ابن رجب في القواعد قال ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق الأكثرين يخالفه بل وفي كلام بعضهم تصريح به وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأنه صوم صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمته بريئة من عهدة الواجب، انتهى من القاعدة الخامسة. قلت ويأتي الكلام على هذا قريباً إن شاء الله تعالى.
(تنبيه) : وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة المذكورة في قوله جل وعلا: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) وقت وجوب الهدي وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم لأنها بدله.
(فائدة) : صوم الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة أو في إحرام العمرة وقبل الإحرام بالحج جائز، وصومها وهو محرم بالحج أولها للسابع وآخرها التاسع سُنة فضيلة، وصومها أيام منى واجب مع أن أيام منى وهي أيام التشريق لا يجوز صومها عن تطوع ولا عن واجب إلا عن دم التمتع والقران والله أعلم، وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 193