اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 192
النوع الأول: دم المتعة والقران فيجب الهدي لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وقيس القارن عليه لترفهه بترك أحد السفرين كالمتمتع، بل القران أولى لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن، والدم الذي يجب على المتمتع والقارن هو دم نسك لا دم جبران، فإن عدم المتمتع والقارن الهدي موضعه أو وجده يباع ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج، قيل معناه في أشهر الحج، وقيل معناه في وقت الحج ولا يلزمه أن يقترض ثمن الهدي، ولو وجد من يقرضه ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره فلهذا جاز للمعسر الانتقال إلى الصوم قبل زمان وجوب الصوم لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر، والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة نص عليه أحمد فيصوم يوم عرفة هنا استحبابا للحاجة إلى صومه ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية الذي هو اليوم الثامن فيكون اليوم السابع من ذي الحجة محرماً فيُحرم قبل طلوع فجره وهو أولها ليصومها كلها وهو محرم بالحج، وعنه: الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية وهو اليوم الثامن ومال إليه صاحب الفروع! وروى عن ابن عمر وعائشة، فعلى هذه الرواية يُحرم قبل طلوع فجر يوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن ويقف بعرفات مفطراً وهذا أرفق له خصوصاً في أيام الحر فإن الوقوف بعرفة مع الصيام يشق وله تقديم الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة وأن يصومها في إحرام العمرة لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم فيه وبعد كالإحرام بالحج، ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب وهو هنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين، ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة قبل إحرام العمر لعدم وجود سبب
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 192