responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 126
أو عمرته فإنها تستمر باقية بذمته، قال في المنتهى وشرحه: ومن كان معه هدى وطاف ثم نسى ما أحرم به صرفه إلى الحج وجوباً وأجزأه حجه عن حجة الإسلام لصحته بكل حال ولا يجوز له التحلل قبل إتمام نسكه انتهى، وإن أحرم عن اثنين استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع إحرامه ونسكه عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوعه عنهما ولا مرجح لأحدهما ويضمن ما أخذه منهما ليحج به عنهما فيرد لهما بدله وكذا يقع عن نفسه لو أحرم عنه وعن غيره بطريق الأولى ويرد ما أخذه من الغير، ومن أهلّ لعامين بأن قال: لبيك العام وعام قابل حج من عامه واعتمر من قابل قاله عطاء حكاه عنه أحمد ولم يخالفه، قال الشيخ مرعي: ويتجه احتمال أن ذلك ندب انتهى، ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب على فعله ذلك لفعله محرماً نصاً، وقال في الإنصاف قلت قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد بأن يقف بعرفة ثم يطوف
للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير ثم يدرك الوقوف بعرفة ثانياً قبل طلوع الفجر ليلة النحر انتهى، قلت قوله بيسير وذلك لأجل دخول وقت طواف الزيارة لأنه سيأتي أن وقته يدخل بمضي نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل وإلا يكن وقف بعرفة فوقته بعد الوقوف بعرفة فلا يعتد بالطواف قبل الوقوف.
قال الشيخ منصور: ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر لأن رمى أيام التشريق عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره هذا معنى كلام القاضي أبي يعلى وسلم الإجماع على أنه لا يجوز حجتان في عام واحد انتهى.
قال في المنتهى والإقناع وشرحهما: ومن استنابه اثنان في عام

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست