اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 125
بشروطه، قال الشيخ منصور: لكن إن فسخ نية الحج إلى العمر قبل حلقه فلا دم عليه.
قلت وهو كما قال لأن فسخ المفرد والقارن نيتهما بحج إلى عمرة سنة كما تقدم، ومراد منصور بقوله فلا دم عليه أي للحق، وأما دم التمتع فيلزمه إذا فسخ بشروطه والله أعلم، قال الشيخ مرعي في الغاية فيسعى ويحلق ثم يحرم بحج مع بقاء وقت وقوف ويتمه ويتجه ولا دم للحلق إن تبين أنه حاج خلافاً لهما: يعني للإقناع والمنتهى، لأن الحج فسخ بالصرف انتهى كلام مرعي، قلت: أما دم التمتع فيلزمه إذا فسخ كما تقدم والله أعلم، وإذا خالف ما وجب عليه من صرفه إلى العمرة بعد الطواف بأن صرف إحرامه مع نسيانه بعد طواف ولا هدى معه إلى حج أو إلى قران لم يصح ويتحلل بفعل حج لاحتمال أن يكون حجا ولم يجزه فعل ذلك عن واحد من الحج والعمرة لاحتمال أن يكون المنسي عمرة فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها لمن لا هدى معه أو يكون المنسي حجاً فلا يصح إدخال العمرة عليه ولا دم عليه ولا قضاء للشك في سببهما الموجب لهما والأصل براءته لكن إن كان عليه حجة الإسلام
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 125