responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 127
بنسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح إحرامه عنه ولم يصح إحرامه للآخر بعده نصاً في ذلك العام بحج ولو بعد طوافه للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورميه لأن توابع الإحرام الأول من المبيت ليالي منى، ورمي الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال إحرام على إحرام انتهى بتصرف وجيه وتقدم قريباً، وإن نسي المعين بالإحرام من مستنيبيه وتعذر علمه فإن فرط نائب كأن تعذر علمه من تفريطه بأن كان يمكنه كتابة اسمه أو ما يتميز به فلم يفعل أعاد الحج عنهما فيحج عن كل واحد حجة لتفريطه ولا يكون الحج لأحدهما بعينه لعدم أولويته، وإن فرط موصى إليه بذلك بأن لم يسمِّه للنائب غرم موصى إليه نفقة إعادة الحج عنهما، وإلا يفرط نائب ولا موصى إليه بأن سماه الموصى إليه للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه فالغرم لذلك من تركة موصييه المستناب عنهما لعدم التفريط لأن الحج عنهما فنفقته عليهما ولا موجب لضمانه عنهما، قال في الإقناع وشرحه: هذا إن كان النائب غير مستأجر لذلك أي للحج عنهما لأنه أمين، وإلا بأن كان مستأجراً له إن قلنا تصح الإجارة للحج لزماه: أي لزم النائب الأجير أن يحج عنهما ليوفي بما استؤجر له انتهى، وتقدم الكلام على الاستنابة في الحج وعلى ضمان الحجة بأجرة في فصل الاستنابة في الحج والعمر فليراجع عند الحاجة فإنه مفيد جداً.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ فمن كان قصده إبراء ذمة الميت أو الشوق إلى الحج أو رؤية المشاعر فهذا آخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، ففرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وبين من يقصد الدنيا والدين وسيلة؛ فالأول لا بأس به والأشبه أن الثاني ليس له في الآخرة من خَلاق انتهى.

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست