اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 99
لا ترفع/[1] إثمها[2] لما روى البخاري3 "خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق، والحلف على يمين فاجرة تقطع بها مال امرئ[4] مسلم".
ولما روى أيضا[5] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال/[6]: "من الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". [1] نهاية لـ (8) من الأصل. [2] المغني: 13/448، الشرح الكبير: 6/79.
3 لم يخرج البخاري نص هذا الحديث الذي ذكره المصنف وإنما أخرج في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور باب اليمين الغموس: 4/155، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس"، وأخرج في الكتاب نفسه: 4/155 بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ... ".
وأما لفظ المصنف فقد ورد عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أحمد في المسند: 2/362، وابن أبي حاتم في علل الحديث: 1/339 رقم (1005) ، وأبو الشيخ في التوبيخ: 2363 رقم: (211) والديلمي في مسند الفردوس: 2/197 رقم (2977) ، قال الحافظ في الفتح 11/557: "وظاهر سنده الصحة لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية"، ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير: 2/7، وقال البنا في بلوغ الأماني 19/293: "إسناده جيد"، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 1/617 رقم (3247) والله تعالى أعلم. [4] في (ب) "مالامرء". [5] سبق تخريجه في أول الحاشية قبل السابقة. [6] نهاية لـ (13) من (ب) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 99