اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 98
ماض كاذبا عالما به وهي[1] الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار[2]، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم[3]، منهم: ابن مسعود[4]، وابن المسيب[5]، والحسن[6]، ومالك[7]، وأبو حنيفة[8]، والأوزاعي[9]، والثوري[10]، وأحمد[11]، والليث[12]، وأبو عبيد[13]، وأبو ثور[14]، وأصحاب الحديث[15]؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة [1] في (ب) "وهو". [2] انظر: شرح المنتهى: 3/424، فتح الباري: 11/555. [3] المغني: 13/448. [4] فتح الباري: 11/557. [5] حلية العلماء: 8/245. [6] المحلى: 8/36. [7] شرح الخرشي: 3/54. [8] الهداية للمرغيناني: 2/72. [9] المشهور عن الأوزاعي وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97، فنح الباري: 11/557. [10] المحلى: 8/36. [11] الإنصاف: 11/16. [12] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97. [13] اختلاف العلماء للمروزي: 211. [14] المصدر السابق. [15] المحلى: 8/36، فتح الباري: 11/557.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 98