responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 98
ماض كاذبا عالما به وهي[1] الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار[2]، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم[3]، منهم: ابن مسعود[4]، وابن المسيب[5]، والحسن[6]، ومالك[7]، وأبو حنيفة[8]، والأوزاعي[9]، والثوري[10]، وأحمد[11]، والليث[12]، وأبو عبيد[13]، وأبو ثور[14]، وأصحاب الحديث[15]؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة

[1] في (ب) "وهو".
[2] انظر: شرح المنتهى: 3/424، فتح الباري: 11/555.
[3] المغني: 13/448.
[4] فتح الباري: 11/557.
[5] حلية العلماء: 8/245.
[6] المحلى: 8/36.
[7] شرح الخرشي: 3/54.
[8] الهداية للمرغيناني: 2/72.
[9] المشهور عن الأوزاعي وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97، فنح الباري: 11/557.
[10] المحلى: 8/36.
[11] الإنصاف: 11/16.
[12] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97.
[13] اختلاف العلماء للمروزي: 211.
[14] المصدر السابق.
[15] المحلى: 8/36، فتح الباري: 11/557.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست