responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 97
ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها[1].

1هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أن عليه كفارة لأنه أقر على نفسه.
وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: [3]/60، الإنصاف: 11/39، الإقناع: [4]/337.
(فصل: شروط وجوب الكفارة)
ولوجوب الكفارة أربعة شروط1:
أحدها: قصد عقد اليمين[2]؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [3]، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض[4] حديثه[5]، خلافا للحنفية[6]، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم[7].
الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه[8]، فلا تنعقد على

[1] منتهى الإرادات: 2/533-534، الكشاف: 6/232-233.
[2] المقنع: 3/564، هداية الراغب: 546.
[3] من الآية (89) من سورة المائدة.
[4] في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول".
[5] شرح المنتهى: 3/424.
[6] مجمع الأنهر: 1/541.
[7] الإنصاف: 11/15، الإقناع: 4/333.
[8] غاية المنتهى: 3/371,منار السبيل: 2/386.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست