اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 97
ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها[1].
1هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أن عليه كفارة لأنه أقر على نفسه.
وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: [3]/60، الإنصاف: 11/39، الإقناع: [4]/337.
(فصل: شروط وجوب الكفارة)
ولوجوب الكفارة أربعة شروط1:
أحدها: قصد عقد اليمين[2]؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [3]، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض[4] حديثه[5]، خلافا للحنفية[6]، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم[7].
الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه[8]، فلا تنعقد على [1] منتهى الإرادات: 2/533-534، الكشاف: 6/232-233. [2] المقنع: 3/564، هداية الراغب: 546. [3] من الآية (89) من سورة المائدة. [4] في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول". [5] شرح المنتهى: 3/424. [6] مجمع الأنهر: 1/541. [7] الإنصاف: 11/15، الإقناع: 4/333. [8] غاية المنتهى: 3/371,منار السبيل: 2/386.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 97