اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 96
((الحلف بالنذر))
ومن قال: علي نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلت كذا وفعله، فعليه كفارة يمين[1]، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" [2] صححه[3] الترمذي[4].
ومن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعب[5] والرعاية[6]. [1] الكافي: 4/379، شرح المنتهى: 3/427. [2] الحديث رواه مسلم كتاب النذر باب كفارة النذر: 3/1265 رقم (1645) مرفوعا بلفظ "كفارة النذر كفارة اليمين" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب النذر إذا لم يسم له كفارة: 3/69 رقم (12183) والترمذي أبواب النذور والأيمان باب كفارة النذر إذا لم يسم: 4/106 رقم (1528) وقال: "حسن صحيح غريب" وابن ماجة كتاب الكفارات باب من نذر نذرا ولم يسمه: 2/687 رقم (2127) والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الأيمان والنذور: 3/130، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان: 4/45، وضعف النووي إسناده في المجموع: 8/458. [3] صحيح الترمذي: 4/106. [4] بعد هذا زيادة في (ب) "ومن حلف فقال: علي عتق رقبة فحنث فكفارة يمين. قاله في المنتهى".
وانظر منتهى الإرادات: 2/564. [5] المستوعب: 4/543. [6] وذكره في المبدع عن الرعاية: 9/277.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 96