responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 95
وقال أبو بكر ابن العربي[1]: "أجمع المتأخرون[2]/[3] من المالكية[4] على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثا ثلاثا عند الأندلسيين، وواحدة واحدة عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلث جميع أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك".
"فتأمل هذا التفاوت[5] العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي". قاله ابن القيم[6].

[1] نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين: 3/76.
[2] في (ب) : "أي: ليس عن مالك ولا عن قدماء أصحابه/ فيها قول كما قال ابن القيم".
[3] نهاية لـ (12) من (ب) .
[4] انظر المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، الشرح الصغير: 2/219-220.
[5] في (ب) "التلاوت".
[6] إعلام الموقعين: 3/77.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست