responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 100
وقال عطاء[1] والزهري[2] والشافعي[3] وغيرهم[4]: فيها الكفارة؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد.
وكذا لا تنعقد اليمين ممن حلف على ماض ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه[5].
وقال الشيخ[6]: "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع[7].
لكن تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدم قبله بأسطر: أنه إن[8] حلف على الغير يظن أنه يطيعه فلم يطعه لا حنث، وإلا حنث، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعا[9]، وقال الشارح[10]: "لا نعلم فيه خلافا".
وعند[11] الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج[12]؛ لقوله تعالى:

[1] فتح الباري: 11/557.
[2] حلية العلماء: 8/244.
[3] كفاية الأخيار: 2/154، نهاية المحتاج: 8/180.
[4] وهو رواية عن أحمد. وانظر المغني: 13/448 شرح الزركشي: 7/72.
[5] منتهى الإرادات: 2/533.
[6] مجموع الفتاوى: 33/225-233، الفروع: 3/566، الإنصاف: 11/19.
[7] الإقناع: 4/334.
8 "إن"أسقطت من (ب) .
[9] التمهيد: 2/267.
[10] الشرح الكبير: 6/80.
11 "وعند.... المنهاج" أسقط من (ب) .
[12] شرح المنهاج: 71/ب، وانظر مغني المحتاج: 4/325.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست