responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 101
{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [1]وهذا منه ولأنه يكثر فلو وجبت فيه كفارة لشق وحصل الضرر وهو منتف شرعا[2].
ولا تنعقد أيضا على وجود فعل مستحيل ذاتا كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادة كقتل الميت وإحيائه، وصعود السماء، والطيران، ولا كفارة فيها[3].
وقال[4] القاضي[5] والشافعي[6]،وأبو يوسف[7]: تنعقد وفيها الكفارة في الحال؛ لأنه[8] حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل.
وتنعقد بحلف على عدم المستحيل ذاتا أو عادة، كقوله: "والله لا شربت ماء الكوز" ولا ماء فيه، أو "لا رددت أمس" أو "لا قتلت فلانا الميت"، وتجب

[1] من الآية (89) من سورة المائدة.
[2] شرح منتهى الإرادات: 3/424.
[3] انظر المغني: 13/501، المبدع: 9/266، الإنصاف: 11/16-17، منتهى الإرادات: 2/533.
[4] هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي مجتهد المذهب، كان له القدم الرفيع، والباع الطويل في كثير من الفنون في الأصول والفروع، من مصنفاته: "أحكام القرآن" "الجامع الصغير"، "العدة" وغير ذلك، مات سنة (458هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/193، المقصد الأرشد: 2/395، شذرات الذهب: 5/252.
[5] قول القاضي في: الكافي: 4/375، الشرح الكبير: 6/79.
[6] انظر روضة الطالبين: 11/34-35.
[7] مجمع الأنهر: 1/564.
[8] في (ب) "لا حلف".
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست