responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 102
الكفارة في الحال لاستحالة البر[1].
الشرط الثالث: كون حالف مختارا لليمين، فلا تنعقد[2] من مكره عليها[3] لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [4].
الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فشربها، أو صلاة فرض فتركها، فيكفر لوجود الحنث[5].

[1] شرح منتهى الإرادات: 3/424.
[2] في (ب) "فلا ينعقد"
[3] هذا المذهب، وعن أحمد: أنها تنعقد.
وانظر الهداية: 2/119، الشرح الكبير: 6/81: الإنصاف: 11/20.
[4] الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: 1/659 رقم (2045) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق باب طلاق المكره: 3/95، وابن حبان في صحيحه: 16/202 رقم (7219) والدارقطني في سننه: 4/170-171، والطبراني في المعجم الصغير: 1/282 رقم (752) والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: 2/198، وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: 7/356، وفي المعرفة: 11/74 رقم (14811) ، وحسنه النووي في روضة الطالبين: 8/193، وأعله بعضهم بالانقطاع.
وانظر التلخيص الحبير: 1/281-283، الدراية: 1/175، إرواء الغليل: 1/123.
[5] مغني ذوي الأفهام: 157، الإقناع: 4/334، شرح المنتهى: 3/424-425.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست