responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 103
ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا[1]، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
((يمين المكره))
قال الشارح[2]: "فإن حلف مكرها/[3] لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك[4] والشافعي[5].
وذكر أبو الخطاب[6]/[7] فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة[8]؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى[9].

[1] لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتاق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة: لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية.
وانظر مجموع الفتاوى: 33/208، الفروع: 6/389، شرح الزركشي: 7/68، الإنصاف: 11/24-25.
[2] الشرح الكبير: 6/81.
[3] نهاية لـ (13) من (أ) .
[4] القوانين الفقهية: 108.
[5] المهذب: 2/128.
[6] الهداية: 2/119، والشرح الكبير الصفحة السابقة.
[7] نهاية لـ (14) من (ب) .
[8] الهداية للمرغيناني: 2/72، الاختيار: 4/491.
[9] انظر الشرح الكبير: 6/82.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست