responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 87
فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه[1].
زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار[2] وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه[3] كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال[4].
وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه[5]: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل[6]، لا[7] إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/[8] كما فرغ من يمينه[9]؛ لأنه[10] باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه[11] امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة

[1] زاد المسير: 8/304، المغني: 13/466، الشرح الكبير: 6/86.
[2] في (أ) "ظاهر".
[3] في (ب) "تجزئه".
[4] المغني: 10/396-397، إعلام الموقعين: 3/72، الفروع: 5/390، المبدع: 7/282، الإنصاف: 8/486-487.
وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص225 من هذا الكتاب.
[5] تبيين الحقائق: 3/115، البحر الرائق: 4/318-319.
[6] في (ب) "قال".
[7] في (أ) ، (ب) : "إلا"
[8] نهاية لـ (10) من (ب) .
[9] كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: 1/547.
[10] في (ب) : "لا".
11 "منه" أسقطت من (أ) ، (ب) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست