responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 86
فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة
...
فصل ((تحريم الحلال))
من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله: "ما أحل الله علي حرام غير زوجتي" أو لم تكن له زوجة، أو قال: "كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال – غير الزوجة- بشرط كقوله: "إن أكلته[1] فهو علي حرام" لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا[2].
خلافا للشافعي[3] [4]، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ [5] لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [6] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [7].
وسبب نزولها أنه عليه السلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه[8].

[1] في (أ) : "كلمته".
[2] الهداية: 2/118، شرح منتهى الإرادات: 3/426.
[3] في (أ) ، (ب) : "الشافعية".
[4] الإشراف: 1/417، التنبيه: 194.
[5] نهاية لـ (9) من (أ) .
[6] من الآية رقم (1) من سورة التحريم.
[7] من الآية رقم (2) من سورة التحريم.
[8] ورد من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: 4/158، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: 2/1100 رقم (20) (1474) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست