responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 85
إسلامه"[1]. انتهى كلام القهستاني[2].
فتلخص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف/[3] بغيره تعالى وأن من حلف بغيره معتقدا أنه حلف والبر به واجب: فقد كفر[4].
ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق، ولا إعتاق، ولا نذر[5]، وفاقا للشافعية[6]؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام غرم.

[1] منية المفتي: 225/أ، 226/ب، وانظر مجمع الأنهر: 1/544.
[2] جامع الرموز: 1/379.
[3] نهاية لـ (6) من الأصل.
[4] مجمع الأنهر: 1/544.
[5] سبق الكلام على هذه المسألة ص82 وانظر: مجموع الفتاوى: 35/262، القواعد النورانية: 256، الفروع: 6/340، تصحيح الفروع: 6/340، الإنصاف: 11/15.
[6] مغني المحتاج: 4/324-325.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست