اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 84
ثلاثة: منها الحلف بغير الله، وعن ابن عمر[1] أنه قال[2]: "الحلف بغير الله شرك" كما في كفاية[3] الشعيبي[4]، فما أقسم بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها، وما اعتاده الناس بـ"جان وسرتو"[5]، فإن اعتقد أنه حلف والبر به واجب كفر[6].
وقال علي الرازي[7]: "إني أخاف الكفر على من قال: بحياتي وحياتك وما أشبهه، كما في النهاية"[8].
وذكر في المنية[9]: "أن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق [1] في"ب" "أبي عمر". [2] ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أحمد في المسند: 2/125، وأبو داود كتاب الأيمان والنذور: 3/570 رقم 3251، والترمذي كتاب النذور والأيمان: 4/110 رقم 1535 وصححه، وابن حبان في صحيحه كتاب الأيمان: 10/199 رقم 4358،والحاكم في المستدرك: 4/297 وصححه. [3] الكفاية في الفقه والعبادات والمواعظ، مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (210/254 فقه حنفي) من تأليف القاضي أبي جعفر محمد بن عمر الشعيبي. [4] كفاية الشعيبي: 178/أ. [5] كلمة فارسية، وجاء في (أ) ، (ب) : "أي: بحياة رأسك". [6] بدر المتقي: 1/544. [7] في النسخ الثلاث "البرازي" والصحيح ما أثبته وهو الموافق لما في المصدر الأصلي الذي نقل منه المصنف. وهو علي بن محمد بن يزداد الرازي، أبو القاسم. مات سنة (386هـ) ترجمته في: الجواهر المضية: 2/590. [8] البحر الرائق: 4/311،ومجمع الأنهر: 1/544. [9] منية المفتي في فروع الحنفية، كتاب في الفقه من تأليف يوسف ابن أبي سعيد بن أحمد السجستاني (638هـ) وهو كتاب مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم (1165) فقه حنفي، وانظر هدية العارفين: 2/554.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 84