responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 83
والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة". انتهى.
والذي عليه العمل الكراهة[1]، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق[2].
قال في الإقناع[3]: "ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي[4] لأنه شرك في تعظيم الله، فإن فعله استغفر وتاب، ولا كفارة باليمين به ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أضافه إلى اسم الله كقوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه ونبيه[5]، أو لم يضفه مثل: والكعبة والنبي وأبي وغير ذلك[6]، ويكره بطلاق وعتاق". انتهى[7].
وقال القهستاني[8] من السادة الحنفية في كتاب الأيمان[9]: "الإشراك بالله

[1] شرح المنتهى: 3/422.
[2] ص234 وما بعدها من هذا الكتاب.
[3] الإقناع: 4/333.
[4] في الأصل، وفي "أ" "بشيء" وما أثبته من الإقناع.
[5] كذا في الأصل، وفي "أ" وفي الإقناع "وبيته".
[6] إلى كلمة "ذلك" ينتهي السقط من نسخة "ب" بمقدار الورقة كما سبق التنبيه عليه ص 80.
[7] وانظر كشاف القناع: 6/231-232.
[8] محمد القهستاني، الحنفي من أبرز فقهاء الحنفية المتأخرين كان إماما، عالما، زاهدا، من مصنفاته "جامع الرموز في شرح النقاية" مات في حدود سنة "953هـ"
ترجمته في: شذرات الذهب: 10/430، الأعلام: 7/11، معجم المؤلفين: 9/179.
[9] جامع الرموز للقهستاني: 1/379.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست