responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 82
والذي عليه العمل أنه يحرم[1]، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" قال عمر: "فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا". متفق عليه[2]، يعني: ولا حاكيا لها عن غيري[3].
لكن يستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.
قال في الفروع[4]: "قيل لأحمد: يكره الحلف بالطلاق أو عتق؟، قال: سبحان الله لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله.
وفي تحريمه وجهان[5]/[6]،واختار مالك[7] وشيخنا[8] التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لا يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر،

[1] الشرح الكبير: 6/77 المبدع: 9/263.
[2] صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلفوا بآبائكم: 4/151، ومسلم كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى: 3/1266 رقم "1646".
[3] المغني: 13/437.
[4] الفروع: 6/340ز
[5] الإنصاف: 11/15.
[6] نهاية لـ "8" من "أ".
[7] القوانين الفقهية: 106، الشرح الكبير: 2/193-194.
[8] الاختيارات لابن تيمية: 562، مجموع الفتاوى: 35/262.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست