اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 81
بمخلوقاته فقال: {وَالصَّافَّاتِ صَفّاً} [1]، {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} [2].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الصلاة: "أفلح وأبيه إن صدق" [3] وقال في حديث أبي العشراء[4]: "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك" [5]. انتهى. [1] الآية رقم "1"من سورة الصافات. [2] الآية رقم "1" من سورة المرسلات. [3] أخرجه بهذه اللفظة "وأبيه" مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: 1/41 رقم "9" "11"، بإسناده عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأخرجه البخاري كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام: 1/17-18، لكن بدون لفظة "وأبيه".
وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلام نفيس للجواب على هذه اللفظة. انظر فتح الباري: 1/107، 11/534-535.
وكذلك انظر التمهيد لابن عبد البر: 14/367، والمغني: 13/438. [4] أبو العشراء اسمه: أسامة ليس له صحبة وأبوه صحابي اسمه: مالك بن قهطم الدارمي. وانظر أسد الغابة: 1/82، 4/268، 5/215، الإصابة: 4/149. [5] أخرجه أحمد في المسند: 4/334 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيد والذبائح: 9/246.
وأخرجه بدون هذه لفظة"وأبيك": أبو داود كتاب الذبائح: 3/250 رقم ط2825"والترمذي في كتاب الأطعمة 4/75 رقم "1481" والنسائي في كتاب الضحايا: 3/63 رقم "4497" وابن ماجة كتاب الذبائح: 2/1063 رقم "3184" والدارمي كتاب الأضاحي: 2/9 رقم "1978" والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 13/459، رقم "1883" وأبو يعلى في مسنده: 3/72رقم "1503" والذهبي في السير: 7/455. وقد ضعفه غير واحد من المحدثين وغيرهم وانظر: معالم السنن: 4/280، خلاصة البدر المنير: 2/371، التلخيص الحبير: 4/3.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 81