responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 88
يقع على كل واحدة منهن تطليقة؛ لأن قوله: "حلال الله علي حرام" بمنزلة قوله "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله" وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نية كان الواقع به بائنا". انتهى[1] ملخصا.
ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من[2] الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله تعالى في موضع كذا، أو يستحل[3] الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزا كليفعلن[4] كذا، أو معلقا كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرما[5]، لحديث ثابت[6] بن الضحاك[7] مرفوعا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" متفق عليه[8].

[1] وانظر الهداية: 2/75، الاختيار: 4/53، مجمع الأنهر: 1/547.
[2] من قوله "أومن ... " إلى "بالله تعالى" اسقط من (ب) .
[3] في (ب) "أو يستحيل".
[4] في (ب) "ليفعلن".
[5] الفنون: 1/389، إعلام الموقعين: 3/56-57، شرح المنتهى: 3/426.
[6] في النسخ الثلاث "سالم" والصواب ما أثبته.
[7] ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي صحابي من أهل بيعة الرضوان، كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد. مات سنة (45هـ) . انظر ترجمته في: أسد الغابة: 1/271، الإصابة: 1/193، الأعلام: 2/98.
[8] رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من حلف بملة سوى الإسلام: 4/152، ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104 رقم (176) (110) واللفظ له.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست