اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 258
وقال الحنفية[1] والثوري[2]: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.
وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة[3].
وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط[4].
وقال ابن سريج[5]: لا يقع شيء للدور[6]. [1] تبيين الحقائق: 2/231، الدر المنتقى: 1/416-417. [2] المغني: 13/490. [3] المقنع: 3/177. [4] منتهى الإرادات: 2/291. [5] هو: القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس الشافعي، أبرز فقهاء الشافعية في عصره، وعلى يده انتشر مذهب الشافعي في أكثر البلدان، له نحو أربعمائة مصنف منها: (الودائع لمنصوص الشرائع) (الأقسام والخصال) ، مات سنة (306هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: 3/21، وفيات الأعيان: 1/66، شذرات الذهب: 4/29. [6] قوله في: روضة الطالبين: 8/162، 167، نهاية المحتاج: 7/32-33.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 258