responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 257
أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها[1]، لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا طلاق قبل نكاح" [2].
وبه قال الشافعي[3]، وأكثر أهل العلم[4].
وقال مالك[5]: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/[6] الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/[7] بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.

[1] هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق.
وانظر المغني: 13/489، الإنصاف: 9/59، شرح المنتهى: 3/152-153.
[2] الحديث رواه غير واحد من الصحابة –رضي الله عنهم- مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: 1/660 رقم (2049) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: 4/14 رقم (40) والحاكم في المستدرك: 2/489، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: 7/320، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
وورد من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: 1/660 رقم (2048) ، وقال محققه: قال في الزوائد: "إسناده حسن". وانظر فتح الباري: 9/382، 384.
[3] مغني المحتاج: 3/29.
[4] الإشراف: 4/185، المحلى: 10/205.
[5] الشرح الصغير: 2/552-553.
[6] نهاية لـ (62) من (ب) .
[7] نهاية لـ (35) من الأصل.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست