اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 259
قال البلقيني[1] بجواز تقليد مصحح الدور في السريجية[2] ومقلده لا يأثم، وإن كنت لا أفتي بصحته، لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها، وأن ذلك ينفع عند الله[3] ذكره عنه ابن حجر الهيتمي[4].
وتعرف هذه المسألة بالسريجية[5].6 [1] هو: سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، أبو حفص الشافعي، فقيه، مجتهد، حافظ للحديث، كان أعجوبة زمانه حفظا واستحضارا، له العديد من المصنفات منها: (التدريب) ، (تصحيح المنهاج) ، (محاسن الاصطلاح) مات بالقاهرة سنة (805هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 4/36، هدية العارفين: 1/792، الأعلام: 5/46. [2] السريجية: نسبة إلى الفقيه ابن سريج المتقدم ذكره قبل قليل، وصورتها ذكرها المصنف قريبا وهي: أن يقول الزوج: "كلما"، أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"، ثم يقول: أنت طالق. [3] نقل هذا عن البلقيني المصنف عند ترجمته له في الشذرات: 4/31. [4] الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: 4/148. [5] انظر الحاشية السابقة رقم (2) .
6 بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) : "وجزم بقول ابن سريج-وهو عدم الوقوع- صاحب المبسوط من الحنفية. تذنيب: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله، وذكر في الواضح والانتصار رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط، قال في الفروع: ويتوجه ذلك في الطلاق، قلت: وقال الشيخ تقي الدين –أيضا-: لو قال إن، أو إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق: أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده، وقال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم زيد فأنت طالق.
قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من قال: التعليق/63/أ/ لازم دعوى مجردة. انتهى ملخصا".
وانظر الإنصاف: 9/60-16، الفروع: 5/103، 356، وقد ذكر في أول هذه الزيادة قول صاحب المبسوط، والثابت عنه خلاف ما ذكره، وانظر: المبسوط: 6/99، البحر الرائق: 3/293-294، حاشية ابن عابدين: 3/242.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 259