responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 219
قال الشارح[1]: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب[2]: قد خرجها القاضي الشريف[3] في (الإرشاد) على روايتين4:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري[5].
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة[6]، ومالك[7]، ومنصوص الشافعي8" انتهى.
وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع9،

[1] الشرح الكبير: 4/424.
[2] الهداية لأبي الخطاب: 2/7.
[3] سبقت ترجمته ص188.
4 الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.
وانظر المغني: 10/503، 504، الإنصاف: 8/473، الروض المربع: 3/150.
[5] أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: 6/413، الإشراف: 4/174.
[6] تحفة الفقهاء: 1/186، بدائع الصنائع: 3/109.
[7] الشرح الصغير: 2/569.
8 المهذب: 2/83ن مغني المحتاج: 3/284.
9 الإنصاف: 8/474-175.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست