اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 220
خلافا للشعبي[1]، وتبعه أبو حفص[2] العكبري[3].
ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين4:
أحدهما: إذا كتب الطلاق ونواه.
والثاني: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. وبهذا قال مالك[5] والشافعي[6] وأصحاب الرأي[7]، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم[8] قاله في الشرح الكبير[9].
ويقع الطلاق ممن لم/[10] تبلغه الدعوة إلى الإسلام لعدم المانع[11]. [1] قول الشعبي في المغني: 10/504. [2] هو: عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري، حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد وكان رجلا صالحا، شديدا في السنة، وكان لا يكلم من يكلم رافضيا إلى عشرة، مات سنة (339هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/56، المطلع: 447-448، المنهج الأحمد: 2/47. [3] قول العكبري في: المغني الصفحة السابقة.
4 المغني: 10/502. [5] سراج السالك: 2/77، أسهل المدارك: 2/146. [6] المهذب: 2/83، مغني المحتاج: 3/284. [7] تبيين الحقائق: 2/196، الدر المنتقى: 1/385. [8] روي عن قتادة قال: "يطلق عنه وليه" وانظر الإشراف: 4/203. [9] الشرح الكبير: 4/425. [10] نهاية لـ (49) من (ب) . [11] الإنصاف: 8/476، شرح المنتهى: 3/130.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 220