اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 218
وقال الشارح[1]: "وقال أكثر الفقهاء ليس بكناية ولا يقع به طلاق وإن نوى لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق، ولا هو سبب له، ولا حكم فيه، فلم يصح التعبير به عنه كما لو قال: غفر الله لك" انتهى.
وإن قال: "أنت طالق لا شيء، أو ليس بشيء، أو لا يلزمك، أو طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص بها عدد الطلاق" طلقت[2]. قال الشارح[3]: "لا نعلم فيه مخالفا".
وإن قال: "أنت طالق أولا"، أو "أنت طالق واحدة أولا" لم تطلق[4]، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف[5].
ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين: وقع وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة فيه[6].
فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل على الصحيح[7]؛ لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا[8]. [1] الشرح الكبير: 4/423.
2 "طلقت" أسقطت من (ب) . [3] الشرح الكبير: 4/423. [4] الإقناع: 4/10، منتهى الإرادات: 2/257. [5] المنقول عنهما: أنه لغو لا يقع به شيء، وعن أبي يوسف رواية: أنها واحدة رجعية.
وانظر: الهداية للمرغيناني: 1/236، البحر الرائق: 3/303، مجمع الأنهر: 1/396. [6] هذا الصحيح من المذهب، وانظر: الإنصاف: 8/473. [7] الفروع: 5/385، الإنصاف: الصفحة السابقة. [8] شرح منتهى الإرادات: 3/130.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 218