اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 215
ثلاثا في العدة، لحق الثلاث، وبه أفتى المحقق[1] ابن الهمام[2]، ثم قال: وقال الشيخ سعد الدين الديري3:
وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق
انتهي ملخصا، وهذا اختيار من سعد المذكور بعدم الوقوع إلا في المعلق فيقع[4].
فالأقسام حينئذ أربعة: صريح بعد صريح، فيقع.
وصريح بعد بائن فيقع.
وبائن بعد بائن فلا يقع إلا إن كان معلقا فيقع. فتأمل. [1] شرح فتح القدير لابن الهمام: 3/408. [2] في (أ) ، (ب) "الكمال ابن الهمام".
وهو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، الحنفي، كمال الدين ابن الهمام، من كبار فقهاء الحنفية بمصر، له العديد من المصنفات منها: (فتح القدير) شرح الهداية، (التحرير) في أصول الفقه، و (زاد الفقير) ، مات بالقاهرة سنة (861هـ) .
ترجمته في: الفوائد البهية: 180، هدية العارفين: 2/201، شذرات الذهب: 9/437.
3 هو: سعد بن محمد بن عبد الله أبو السعادات، سعد الدين، المعروف بابن الديري الحنفي، تولى قضاء الحنفية بمصر مدة (25) عاما، من مصنفاته: (الحبس في التهمة) ، و (السهام المارقة في كبد الزنادقة) ، و (تكملة شرح الهداية) ، مات بمصر سنة (867هـ) .
ترجمته في: الفوائد البهية: 78، شذرات الذهب: 9/452، الأعلام"3/87. [4] معين المفتي ورقة 81/أ.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 215