اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 216
وقال في الكنز[1]: "الصريح يلحق الصريح والبائن، والبائن[2] يلحق الصريح لا البائن" انتهى/3
أي: إذا كان معلقا بشرط قبل المنجز البائن كما قاله في[4] التنوير[5]. [1] الكنز مع شرحه تبيين الحقائق: 2/219.
2 "والبائن" أسقطت من (أ) ، (ب) .
3 نهاية لـ (28) من الأصل. [4] تنوير الأبصار: 3/326. [5] بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) بمقدار أكثر من ورقة، وهي "فائدة نفيسة: أجاب السهيلي عن قول لبيد:
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
فقال: لبيد لم يرد إيقاع التسليم عليهم لحينه، وإنما أراده بعد الحول، ولو قال: "السلام عليكما"، كان مسلما لوقته الذي نطق فيه بالبيت، فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ، أي: إنما أتلفظ بالتسليم بعد الحول، وذلك أن السلام دعاء فلا يتقيد بالزمان المستقبل، وإنما هو لحينه، ألا ترى أنه لا يقال بعد الجمعة: اللهم ارحم زيدا، ولا بعد الموت: اللهم اغفر لي، إنما يقال: اللهم اغفر لي بعد الموت، فيكون "بعد" ظرفا للمغفرة والدعاء واقع لحينه، فإن أردت أن تجعل/ (46/أ) / الوقت ظرفا للدعاء، صرحت بلفظ الفعل، فقلت: بعد الجمعة أدعو بكذا أو أسلم أو ألفظ بكذا؛ لأن الظروف إنما يقيد بها الأحداث الواقعة فيها خبرا أو أمرا أو نهيا، وأما غيرها من المعاني كالطلاق واليمين والدعاء والتمني والاستفهام وغيرها من المعاني، فإنما هي واقعة لحين النطق بها، ولذلك يقع الطلاق ممن قال بعد يوم الجمعة: أنت طالق، وهو مطلق لحينه، ولو قال بعد الحول: والله لأخرجن، انعقدت اليمينين في الحال، ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع اليمين إلا بعد الحول، فإنه لو أراد ذلك لقال: بعد الحول أحلف، أو بعد الجمعة أطلقك، فأما الأمر والنهي والخبر: فإنما تقيدت بالظروف؛ لأن الظروف في الحقيقة إنما يقع فيها الفعل المأمور به، والمخبر به دون الأمر والخبر، فإنهما واقعان لحين النطق بهما، فإذا قلت: اضرب زيدا يوم الجمعة، فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة، وأما الأمر فأنت في الحال آمر به، وكذلك إذا قلت: سافر زيد يوم الجمعة، فالمقيد باليوم المخبر به، لا الخبر، كما أن في قولك: اضربه يوم الجمعة، المقيد بالظرف المأمور به لا أمرك أنت، فلا تعلق للظروف إلا بالأحداث، فقد رجع الباب كله بابا واحدا، فلو أن لبيدا قال:
إلى الحول ثم السلام عليكما
لكان مسلما لحينه، ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول، ولذلك ذكر الاسم الذي/ (48/ب) / هو بمعنى اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفا له"
وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه.
انتهى من بدائع الفوائد وفرائد القلائد لابن القيم"
وانظر: ديوان لبيد: 79، نتائج الفكر للسهيلي: 47-49، بدائع الفوائد: 1/20-22.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 216