responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 214
وبه قال أبو حنيفة[1] والشافعي[2].
وقال أبو يوسف ومحمد[3]: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع[4].
وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت[5].
وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق[6]، وفاقا للمالكية[7] والشافعية[8]، وخالف في ذلك الحنفية[9]، قال في معين[10] المفتي[11]: "رجل أبان زوجته ثم طلقها

[1] تحفة الفقهاء: 2/176، البحر الرائق: 3/274، 276، الفتاوى الهندية: 1/355، 356، 358.
[2] الأم: 5/276، التنبيه: 174.
3 "ومحمد" اسقط من (أ) .
[4] قولهما في: مصادر الحنفية السابقة.
[5] غاية المنتهى: 3/113، الكشاف: 5/279.
[6] شرح منتهى الإرادات: 3/110، المسائل المهمة: 201.
[7] التفريع: 2/81، الشرح الصغير: 2/518.
8الأم: 5/213، الإشراف: 4/219.
[9] البحر الرائق: 3/330، الفتاوى الهندية: 1/377، مجمع الأنهر: 1/406.
[10] معين المفتي على جواب المستفتي، مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (95/258 فتاوى) من تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي (ت 1004هـ) . وانظر: خلاصة الأثر: 4/18، كشف الظنون: 2/1746.
[11] معين المفتي: 81/أ.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست