responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 213
وإن أراد الحالف أن يقول: "أنت طامع" فسبق لسانه فقال "أنت[1] طالق"، أو أراد أن يقول: "طلبتك" فسبق لسانه بـ "طلقتك" ونحو ذلك دين[2] ولم يقبل حكما[3].
وكذا إن قال: "أنت طالق" وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى[4] ولم يقبل حكما[5].
ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/[6] عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا[7].
وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع[8].

1 "أنت" أسقطت من (أ) ، (ب) .
[2] المذهب الأحمد: 141، الإقناع: 4/9.
[3] انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466.
[4] منتهى الإرادات: 2/255، الروض المربع: 3/148-149.
[5] انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466.
[6] نهاية لـ (45) من (أ) .
[7] المبدع: 7/271، كشاف القناع: 5/278-279.
[8] شرح المنتهى: 3/128، هداية الراغب: 482.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست