اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 213
وإن أراد الحالف أن يقول: "أنت طامع" فسبق لسانه فقال "أنت[1] طالق"، أو أراد أن يقول: "طلبتك" فسبق لسانه بـ "طلقتك" ونحو ذلك دين[2] ولم يقبل حكما[3].
وكذا إن قال: "أنت طالق" وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى[4] ولم يقبل حكما[5].
ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/[6] عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا[7].
وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع[8].
1 "أنت" أسقطت من (أ) ، (ب) . [2] المذهب الأحمد: 141، الإقناع: 4/9. [3] انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466. [4] منتهى الإرادات: 2/255، الروض المربع: 3/148-149. [5] انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466. [6] نهاية لـ (45) من (أ) . [7] المبدع: 7/271، كشاف القناع: 5/278-279. [8] شرح المنتهى: 3/128، هداية الراغب: 482.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 213