responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 191
السنة، وتسعمائة/[1] وسبعة/[2] وتسعون إثم في عنقه" [3].
ولما روي[4] أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه سلم رجلا طلق البتة، فغضب، وقال: "تتخذون آيات الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك[5].
وقال الشارح[6]: "هو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء[7] وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة8" انتهى.9

[1] نهاية لـ (38) من (أ) .
[2] نهاية لـ (24) من الأصل.
[3] رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطلاق: 6/393 رقم (11339) ، والدارقطني كتاب الطلاق: 4/20 رقم (53) وضعفه، وابن عدي في الكامل: 4/1631، وضعفه ابن القيم وغيره.
وانظر مجمع الزوائد: 4/338، زاد المعاد: 5/262، نيل الأوطار: 6/232.
[4] سنن الدارقطني كتاب الطلاق: 4/20 رقم (55) ، وقال: "فيه إسماعيل ابن أبي أمية، كوفي ضعيف الحديث".
[5] المغني: 10/334.
[6] الشرح الكبير:4/414.
[7] هو جابر بن زيد الأزدي.
8 الإشراف: 4/163.
9 في (أ) ، (ب) زيادة "وقال القهستاني في شرح النقاية في أوائل كتاب الطلاق ما لفظه: "واعلم أن في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس. وتمامه في التمر تاشي" انتهى بحروفه" وانظر شرح النقاية "جامع الرموز: 1/302"
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست