اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 190
وتقع الثلاث، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها[1] لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [2] إلى قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [3].
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: "يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، قال: "إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك" رواه الدارقطني[4].
ولما روى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا/[5] فهل له من مخرج فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير [1] المغني: 10/334، شرح منتهى الإرادات: 3/124. [2] من الآية رقم (1) من سورة الطلاق. [3] من الآية رقم (4) من سورة الطلاق. [4] سنن الدارقطني كتاب الطلاق: 4/31 رقم (84) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات: 7/333، والحديث ضعفه غير واحد من العلماء.
وانظر: نيل الأوطار: 6/228، التعليق المغني: 4/31، إرواء الغليل: 7/119. [5] نهاية لـ (30) من (ب) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 190