responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 192
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين[1]: "إن المطلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فروى مسلم[2] في صحيحه عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: "إن الناس استعجلوا[3] في أمر لهم[4] فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"[5].
وفي صحيحه أيضا[6]: عن طاووس أن أبا الصهباء[7] قال لابن عباس: "ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ " فقال ابن عباس: "نعم".

[1] إعلام الموقعين: 3/30.
[2] صحيح مسلم، كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث: 2/1099 رقم (15) (1472) .
[3] في (أ) ، (ب) : "قد استعجلوا" وهو الموافق لما في الصحيح.
[4] في (أ) ، (ب) : "كانت لهم"، وفي الصحيح: "قد كانت لهم".
5 "فأمضاه عليهم" أسقطت من (ب) .
[6] صحيح مسلم، كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث: 2/1099 رقم (16) (1472) .
[7] هو: صهيب البكري، أبو الصهباء البصري مولى ابن عباس رضي الله عنهما، روى عنه، وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم، وحدث عنه سعيد ابن جبير وطاووس ويحي بن الجزار وغيرهم.
ترجمته في: الجرح والتعديل: 4/444، تهذيب الكمال: 13/241، ميزان الاعتدال: 2/321.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست