responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 147
وقال أبو حنيفة[1]، وأبو ثور[2]: لا يحنث بأكل ثمرة النخل والرمان، لقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [3] والمعطوف يخالف المعطوف عليه[4].
وكذلك لا يحنث بأكل العنب عند أبي حنيفة[5].
ولنا[6]: أن العطف للتشريف كعطف جبريل وميكال[7] على الملائكة وهما منهم. وفي اليابس احتمال: أنه ليس من الفاكهة[8]، أي: فلا حنث بأكله كما قاله الشارح[9].
وهو قول في مذهب الشافعي[10].
ولا يحنث بأكل قثاء، وخيار، وزيتون، وبلوط[11]، وبطم12،

[1] تبيين الحقائق: 3/131.
[2] قول أبي ثور في: الإشراف: 1/462، المغني: 13/591.
[3] الآية (68) من سورة الرحمن.
[4] المصادر السابقة، وأحكام القرآن للجصاص: 5/299.
[5] الهداية للمرغيناني: 2/81.
[6] المغني: 13/591-592، وشرح المنتهى: 3/439.
[7] في (أ) ، (ب) : "وميكاييل".
[8] الإنصاف: 11/74.
[9] الشرح الكبير: 6/110.
[10] روضة الطالبين: 11/44.
[11] البلوط: ثمر شجرة غليظة الساق، كثيرة الأخشاب، ويستعمل قشر الساق في الطب والدباغة. انظر: المصباح المنير: 60، المعجم الوسيط: 1/69.
12 البطم: حبة خضراء، من فصيلة الفستق، شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار، تنبت في الأراضي الجبلية ثمرتها مفلطحة خضراء، تتقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة، وتؤكل في بلاد الشام. انظر المعجم الوسيط: 1/61.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست