اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 146
وقال الشافعي[1]: لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام/[2].
وقال أبو حنيفة[3]: لا يحنث بأكل رؤوس الإبل.
وقال صاحباه[4]: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم[5].
وإن حلف لا يأكل فاكهة/[6] حنث بأكل بطيخ وكل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز[7]، ولو كان يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت/[8] وزبيب ومشمش وإجاص[9] ونحوها لأن يبسها لا يخرجها عن كونها فاكهة[10].
وبهذا قال الشافعي[11]، وأبو يوسف، ومحمد[12]. [1] الأم: 7/404. [2] نهاية لـ (26) من (أ) . [3] بدائع الصنائع: 3/59. [4] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 209، اختلاف الفقهاء للطحاوي: 126. [5] في (ب) زيادة: "وهو قول للشافعي".
وانظر: هذا القول في الروضة: 11/37، مغني المحتاج: 4/335. [6] نهاية لـ (17) من الأصل. [7] الجميز: نوع من الشجر يشبه ثمره ثمرة التين. المعجم الوسيط: 1/134. [8] نهاية لـ (28) من (ب) . [9] الإجاص: شجر من الفصيلة الوردية حلو لذيذ، ويطلق في الشام على الكمثرى وشجرها، وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجره، وانظر المعجم الوسيط: 1/7. [10] انظر المغني: 13/591-592، المحرر: 2/78-79، المبدع: 9/297-298، غاية المنتهى: 3/383-384. [11] التنبيه: 197، نهاية المحتاج: 8/201-202. [12] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210، مجمع الأنهر: 1/561-562.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 146