responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 146
وقال الشافعي[1]: لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام/[2].
وقال أبو حنيفة[3]: لا يحنث بأكل رؤوس الإبل.
وقال صاحباه[4]: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم[5].
وإن حلف لا يأكل فاكهة/[6] حنث بأكل بطيخ وكل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز[7]، ولو كان يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت/[8] وزبيب ومشمش وإجاص[9] ونحوها لأن يبسها لا يخرجها عن كونها فاكهة[10].
وبهذا قال الشافعي[11]، وأبو يوسف، ومحمد[12].

[1] الأم: 7/404.
[2] نهاية لـ (26) من (أ) .
[3] بدائع الصنائع: 3/59.
[4] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 209، اختلاف الفقهاء للطحاوي: 126.
[5] في (ب) زيادة: "وهو قول للشافعي".
وانظر: هذا القول في الروضة: 11/37، مغني المحتاج: 4/335.
[6] نهاية لـ (17) من الأصل.
[7] الجميز: نوع من الشجر يشبه ثمره ثمرة التين. المعجم الوسيط: 1/134.
[8] نهاية لـ (28) من (ب) .
[9] الإجاص: شجر من الفصيلة الوردية حلو لذيذ، ويطلق في الشام على الكمثرى وشجرها، وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجره، وانظر المعجم الوسيط: 1/7.
[10] انظر المغني: 13/591-592، المحرر: 2/78-79، المبدع: 9/297-298، غاية المنتهى: 3/383-384.
[11] التنبيه: 197، نهاية المحتاج: 8/201-202.
[12] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210، مجمع الأنهر: 1/561-562.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست