اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 145
وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل من لبن صيد أو آدمية حليبا كان أو رائبا حنث[1]لا إن أكل زبدا أو سمنا[2] أو كشكا[3] أو مصلا[4] أو جبنا أو أقطا ونحوه مما يعمل من اللبن[5]. ولا يأكل زبدا أو لا يأكل[6] سمنا فأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه[7] أو لا يأكلهما فأكل لبنا لم يحنث[8]، خلافا لبعض أصحاب الشافعي[9].
ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد[10] وبيض ذلك[11] خلافا لأبي الخطاب[12]. [1] المغني: 13/590، المبدع: 9/297.
2 "أو سمنا ... " إلى قوله: "زبدا" اسقط من (أ) . [3] الكشك: طعام يصنع من القمح واللبن.
وانظر المطلع: 389، معجم لغة الفقهاء: 381. [4] المصل: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. انظر: المصباح المنير 574. [5] انظر الهداية: 2/34، الكافي: 4/400، الإنصاف: 11/72. [6] في (أ) "أو يأكل". [7] الفروع: 6/383، المبدع: 9/297، شرح المنتهى: 3/438-439. [8] هذا المذهب، وقال في المغني: 13/590-591: "إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا حنث".
وانظر: الإنصاف: 11/72-73، كشاف القناع: 6/251. [9] حلية العلماء: 7/271، الروضة: 11/41. [10] انظر المغني: 13/606-607، المبدع: 9/308-309، الإنصاف: 11/92، شرح المنتهى: 3/439. [11] المصادر السابقة. [12] الهداية لأبي الخطاب: 2/34.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 145