مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كتاب السير من التهذيب
المؤلف :
البغوي، أبو محمد
الجزء :
1
صفحة :
267
رُوِيَ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ
[1]
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ2: "يغْفر للشهيد كل ذَنْب إِلَّا الدّين"
[3]
.
وَإِن
[4]
استناب من يَقْضِيه بِمَال حَاضر جَازَ أَن يخرج؛ لِأَن الْغَرِيم يصل إِلَى حَقه فِي الْحَال
[5]
، وَإِن كَانَ من مَال غَائِب لم يجز لِأَنَّهُ قد
[6]
يتْلف قبل وُصُوله إِلَيْهِ
[7]
، وَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا فَوَجْهَانِ
[8]
.
[1]
- أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، صَحَابِيّ جليل، كَانَ يشْهد الحروب والغزوات وَيضْرب بسيفين، حمل راية أَبِيه يَوْم اليرموك، وَشهد صفّين مَعَ مُعَاوِيَة، روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (700) حَدِيث، اخْتلفُوا فِي سنة وَفَاته يُقَال: سنة 65هـ وَيُقَال: 69 هـ، وَيُقَال 68هـ. انْظُر: الْإِصَابَة 2/343، الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة 8/263، تذكرة الْحفاظ 1/41، حلية الْأَوْلِيَاء 1/283، الرياض المستطابة 196، صفة الصفوة 1/655.
(قَالَ) سَاقِطَة من أ.
[3]
- رَوَاهُ مُسلم. انْظُر: صَحِيح مُسلم: كتاب الْإِمَارَة - بَاب من قتل فِي سَبِيل الله كفرت خطاياه إِلَّا الدّين 3/1052.
[4]
- فِي د: (فَإِن) .
[5]
- فِي أ: (فِي الْحَال إِلَى حَقه) .
[6]
- (قد) سَاقِطَة من ظ.
[7]
- انْظُر: بَحر الْمَذْهَب ورقة 174 من كتاب السّير.
[8]
- قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "إِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا فَفِي جَوَاز جهاده بِغَيْر إِذن صَاحب الدّين وَجْهَان: أَحدهمَا: يجوز أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذْنه كَمَا يجوز أَن يُسَافر فِي غير الْجِهَاد بِغَيْر إِذْنه. وَالثَّانِي: لَا يجوز أَن يُجَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِن جَازَ أَن يُسَافر بِغَيْر إِذْنه لِأَن مَقْصُود الْجِهَاد التَّعَرُّض للشَّهَادَة فَخَالف غَيره من الْأَسْفَار الَّتِي لَا يتَعَرَّض للشَّهَادَة فِيهَا. قلت: قَالَ ابْن الرّفْعَة الْوَجْه الأول هُوَ الْأَصَح عِنْد النَّوَوِيّ وَصَاحب المرشد وَصحح أَبُو الطّيب الْوَجْه الثَّانِي". انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 669، رَوْضَة الطالبين 10/211، كِفَايَة النبيه الورقة 5 من كتاب السّير، الْمُهَذّب 2/230.
اسم الکتاب :
كتاب السير من التهذيب
المؤلف :
البغوي، أبو محمد
الجزء :
1
صفحة :
267
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir