responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
وَقيل: إِن لم يخلف وَفَاء فَلَيْسَ لَهُ أَن يخرج إِلَّا بِإِذن رب الدّين، ولرب المَال[1] مَنعه[2] وَإِن خلف وَفَاء فَفِيهِ وَجْهَان 3:
أَحدهمَا [4]: لَهُ أَن يُجَاهد دون إِذْنه، لِأَنَّهُ يتْرك مَا يقْضى بِهِ الدّين.
وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ[5] لِأَنَّهُ رُبمَا يقتل ويتلف المَال فيضيع حق صَاحب الدّين.
وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أَرَادَ الْمَدْيُون سفرا آخر سوى الْجِهَاد وَالدّين مُؤَجل لَيْسَ[6] لصَاحب الدّين مَنعه وَإِن لم يبْق من الْأَجَل إِلَّا يَوْم لِأَن الظَّاهِر من ذَلِك السّفر السَّلامَة والمجاهد يعرض نَفسه للْقَتْل طلبا للشَّهَادَة، وَإِذا قتل يضيع حق صَاحب الدّين وَلَو كَانَ على أحد من المرتزقة[7] دين مُؤَجل فَهَل لَهُ الْخُرُوج بِغَيْر إِذن من لَهُ الدّين إِذا لم يخلف وَفَاء، فِيهِ وَجْهَان8:
أَحدهمَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِك كَغَيْر المرتزقة.

[1] - فِي أ: (ولرب الدّين) .
[2] - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/211.
3 - صحّح الرَّوْيَانِيّ الْوَجْه الثَّانِي. انْظُر: بَحر الْمَذْهَب الورقة 174 من كتاب السّير.
[4] - (أَن يخرج إِلَّا بِإِذن رب الدّين، ولرب المَال مَنْفَعَة، وَإِن خلف وَفَاء فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا) سَاقِطَة من ظ.
[5] - فِي ح: (وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ) .
[6] - فِي د: (وَلَيْسَ) .
[7] - هم الْجند الَّذين أخذُوا رزقهم، يُقَال ارتزق الْجند أَي أخذُوا رزقهم، وهم الْجنُود المستأجرون لِلْقِتَالِ. انْظُر: - رزق - الصِّحَاح 4/1481، لِسَان الْعَرَب10/115، مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء421.
8 - انْظُر: الْبَيَان 8/ل 4 أ.
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست