responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
وَلَا يجب على الْفَقِير الَّذِي لَا يجد ماينفق فِي طَرِيقه فَاضلا عَن[1] نَفَقَة عِيَاله وَمن يلْزمه نَفَقَته[2] لقَوْله تَعَالَى[3]: {وَلاَ عَلَىَّ الَّذين لاَ يَجدُونَ مَا يُنفقُونَ حرَج} [4].
وَإِذا كَانَ الْقِتَال على مَسَافَة الْقصر وَلم يقدر على مركوب يحملهُ لَا يجب[5]؛ لقَوْله تَعَالَى: {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذاَ مَا أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيه} [6].
فَإِن بذل لَهُ الإِمَام مركوباً يجب أَن يقبل ويجاهد لِأَن مَا يُعْطِيهِ الإِمَام حَقه، وَإِن بذل لَهُ[7] غَيره لَا يلْزمه الْقبُول لِأَنَّهُ اكْتِسَاب مَال تجب بِهِ الْعِبَادَة فَلَا يجب كاكتساب المَال لِلْحَجِّ وَالزَّكَاة[8] [9].
وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين حَال[10] فَلَيْسَ لَهُ أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذن غَرِيمه[11].

[1] - فِي د: (إِلَى) .
[2] - إِن كَانَ الْقِتَال على بَاب الْبَلَد أَو حواليه وَجب عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى نَفَقَة الطَّرِيق.
انْظُر: الْمُهَذّب2/229، رَوْضَة الطالبين2/210، كِفَايَة النبيه الورقة4 من كتاب السّير.
[3] - فِي أ، د: (عز وَجل) .
[4] - سُورَة التَّوْبَة آيَة (91) .
[5] - انْظُر: التَّنْبِيه 142، مُغنِي الْمُحْتَاج 4/217، فتح الْوَهَّاب 2/171.
[6] - سُورَة الْفَتْح آيَة (17) .
[7] - فِي ظ: (بذله) .
[8] - فِي د: (فَلَا يجب اكْتِسَاب المَال لَهُ كَالْحَجِّ وَالزَّكَاة)
[9] - انْظُر: الْمُهَذّب 2/229، رَوْضَة الطالبين 1/210، نِهَايَة الْمُحْتَاج 8/53، مُغنِي الْمُحْتَاج 4/217.
[10] - (حَال) سَاقِطَة من د.
[11] - انْظُر: التَّنْبِيه 142، منهاج الطالبين 126، الْغَايَة القصوى 2/945.
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست