responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
ملك للسَّيِّد وخدمة السَّيِّد فرض عَلَيْهِ مُتَعَيّن، وَالْجهَاد هَهُنَا1 فرض على الْكِفَايَة فَأَما النِّسَاء[2] وَغير الْمُكَلّفين من الصّبيان والمجانين والضعفاء فَلَا جِهَاد عَلَيْهِم[3]، لقَوْله تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُُ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُُ وَلاَ عَلَى الَمِرَيض حَرَجُُ} [4].
وَفرض الْكِفَايَة قِسْمَانِ:
أَحدهمَا: يكون على الْمُسلمين وَهُوَ مَا ذكرنَا، أَن الْعَدو إِذا دخلُوا دَار السَّلَام فيفرض على من بَعدُ مِنْهُم فرض كِفَايَة[5]، فَإِن[6] قَامَ بِهِ من تقع بِهِ الْكِفَايَة سقط[7] الْفَرْض عَن الآخرين.
وَإِن قعد عَنهُ كلهم عصوا جَمِيعًا كرد السَّلَام، وَالصَّلَاة على الْمَيِّت وَدَفنه وَالْقِيَام بتَعَلُّم الْعلم، فرض على الْكِفَايَة، إِذا سلم على جمَاعَة فَرَدَّ وَاحِد [8] مِنْهُم سقط [9] الْفَرْض عَن البَاقِينَ، وَإِذا قَامَ بدفن الْمَيِّت وَالصَّلَاة عَلَيْهِ من تقع بِهِ

(هَهُنَا) سَاقِطَة من د.
[2] - إِذا تعين الْجِهَاد، فالنساء إِن لم تكن فِيهِنَّ قُوَّة دفاع لَا يحضرن، وَإِن كَانَ فِيهِنَّ قُوَّة دفاع فعلى وَجْهَيْن، وَيجوز أَن تخرج الزَّوْجَة بِدُونِ إِذن الزَّوْج كَالْعَبْدِ لَا يحْتَاج إِلَى إِذن سَيّده. انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/214، الْأَنْوَار 2/532.
[3] - انْظُر: الْأُم 4/162، الْمُهَذّب 2/228، التَّنْبِيه 142 منهاج الطالبين 125.
[4] - سُورَة الْفَتْح آيَة (17) .
[5] - فِي د: (الْكِفَايَة) .
[6] - فِي د: (وَإِن) .
[7] - فِي د: (يسْقط) .
[8] - فِي ظ: (فَرد مِنْهُم وَاحِد) .
[9] - فِي د: (يسْقط) .
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست